السيد محمد سعيد الحكيم
258
التنقيح
إلى طلبه 1 ، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض تعذر ذلك الواجب الآخر 2 . [ هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها ؟ ] وربما يتخيل من هذا القبيل : ما لو شك في وجوب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها ، بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الائتمام مستحبا مسقطا أو واجبا مخيرا بينه وبين الصلاة مع القراءة ، فيدفع وجوبه 3 التخييري 4 بالأصل . لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل ، لأن صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة ، فتتصف بالوجوب لا محالة ، واتصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب ، فيختص بما إذا تمكن المكلف من غيره ، فإذا عجز تعين وخرج عن الاستحباب 5 ، كما إذا منعه مانع آخر عن